السيد موسى الشبيري الزنجاني
5450
كتاب النكاح ( فارسى )
دليل دوم : مرسله ابن ابى عمير براى اينكه بحث كاملًا روشن شود ما روايت مذكور را عيناً نقل مىكنيم : محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : « انّ اهل الكتاب و جميع من له الذمة اذا اسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما و ليس له ان يخرجها من دار الاسلام الى غيرها و لا يبيت معها و لكنه يأتيها بالنهار ، و اما المشركون مثل مشركى العرب و غيرهم فهم على نكاحهم الى انقضاء العدة فان اسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهى امرأته ، و ان لم يُسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه و لا سبيل له عليها ، و كذلك جميع من لا ذمة له ، و لا ينبغى للمسلم ان يتزوج يهوديه و لا نصرانية و هو يجد حرة او امة » . « 1 » محل شاهد جمله « ان اهل الكتاب و جميع من له الذمة اذا اسلم احد الزوجين فهما على نكاحهما » مىباشد همان طورى كه مشاهده مىفرماييد اين تعبير اطلاق دارد و شامل مسأله مورد بحث ما يعنى اسلام زوج باطلاقه مىشود پس علاوه بر اجماع مىتوان از اطلاق اين روايت هم حكم مسأله را استفاده نمود . بعد خود ايشان به استدلال به اين روايت اشكالى وارد كردهاند . اشكال صاحب حدائق به روايت مرسله ابن ابى عمير ما تقريب اشكال ايشان را كمى تغيير مىدهيم البته مطلب همان مطلب ايشان است ولى براى اينكه صناعىتر و متعارفتر گردد تقريب استدلال را كمى تغيير مىدهيم : ما دو گونه روايت داريم : يك روايتى كه قائل است اگر زوج كتابيه مسلمان شد عقدشان به قوت خود باقى است ، يعنى همين مرسله ابن ابى عمير . ديگرى روايتى كه قائل است كه عقدشان به هم مىخورد يعنى روايت صحيحه احمد بن محمد بن ابى نصر كه اينك آن را تماماً نقل مىكنيم :
--> ( 1 ) - تهذيب الاحكام ، ج 7 ، باب من يحرم نكاحهن بالاسباب دون الانساب ، ح 17 .